السيد محمد علي العلوي الگرگاني
125
منهج الصالحين
مسألة 745 : الوقت المختص والمشترك الذي مر معنا هما كان هو بحسب حال الشخص مختلفاً ، فالمسافر يكون أول مقدار صلاة الظهر هو الركعتان فقط بخلاف صلاة الحاضر . مسألة 746 : إذا شرع في صلاة العشاء سهواً قبل المغرب ، وتذكر في أثناء الصلاة فإذا كان في الوقت المشترك ولم يدخل في ركوع الرابعة ، نوى المغرب ، كما مرّ سابقاً ، وصحّت صلاته ، ثم صلّى بعد ذلك العشاء ، أما إذا دخل في ركوع الرابعة ، أتم صلاته ، ثم أتى بالمغرب بعدها ، وإذا كان في الوقت المختص بالمغرب ، وقد أتى بها في الوقت المختص بالمغرب وقبل الدخول في ركوع الرابعة ، صحّت صلاته ونوى كونها المغرب إلّا أن الإعادة هي أوفق بالاحتياط . مسألة 747 : آخر وقت العشاء هو منتصف الليل وهو منتصف ما بين غروب الشمس إلى آذان الصبح لا إلى وقت طلوع الشمس ، على هذا يصير آخر وقتها احدى عشر ساعة وربع بعد الظهر الشرعي . مسألة 748 : إذا لم يصلِ المغرب أو العشاء معصية أو لعذر حتى أنتصف الليل ، فالأحوط وجوباً الإتيان بها قبل طلوع الفجر لا بنيّة القضاء ولا الأداء . وقت صلاة الصبح مسألة 749 : وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءاً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص وينمحي حتى يضمحل ، إلى طلوع الشمس .